الميرزا موسى التبريزي
49
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط - بل الدخول فيه ، بل الكون على هيئة الداخل - حكم الأجزاء في عدم الالتفات ، فلا اعتبار بالشكّ في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها والاستقرار ونحوها بعد الدخول في الغاية . ولا فرق بين الوضوء وغيره ، انتهى . وتبعه بعض من تأخّر عنه . واستقرب ( 2639 ) في مقام آخر إلغاء الشكّ في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات . وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب من اعتبار الشكّ في الشرط حتّى بعد الفراغ عن المشروط ، فأوجب إعادة المشروط .